السيد محمد الصدر

51

فقه المجتمع

بسمه تعالى : يجب عليه ان لا يذهب على كل حال في مفروض السؤال إلا أن يَتَحَجَّب النساء أو يخرجن . السؤال ( 143 ) : ما حكم اختلاط المرأة والرجل في مجالس العقد والزواج ان كان الأمر يستلزم النظر إلى العروس أو سائر النساء في حالة كونهن لا يتمتعن بستر كاف أو مُتَزَيِنات ؟ . بسمه تعالى : كل هذا حرام وإعانة على الحرام . ( السؤال 144 ) : هل عدم جواز حَلْق اللحية بالمُوس أو بآلة تلحق الحلق بالموس وهذا الحكم يسري على جميع الرجال وحكم الله تعالى لا يتغير باستهزاء الناس أما ما يفرضه الجو السائد في المجتمع فان حَلَقَ لحيته لكونه في بداية تكليفه الشرعي أو ان لم يحلق لحيته يسبب الاستهزاء به أو لأنها الليلة الأولى لزفافه أو . . . . الخ فان حلقها بالموس أو بآلة تشبه الموس هل هذا احتياط وجوبي أو استحبابي ؟ . بسمه تعالى : في أي مورد حصل فيه حَرَج كبير أو تقية جاز الحلق وإلا حرم . ( السؤال 145 ) : يرجى التفضل ببيان مقدار حد اللحية الذي يجب ان لا يقل عنه ؟ .